||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240373
عدد الزيارات اليوم : 2161
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب المعدل رقم 12 لسنة 1960

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( شروط تملك غير الأردني للأموال غير المنقولة )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1960) ويقرأ مع القانون رقم 40 لسنة 1953 كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( شروط تملك غير الأردني للأموال غير المنقولة )


تلغى المادة الثالثة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: 
المادة 3- أ- يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية شرط أن يقتصر تملكه:
في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد على القدر الكافي لسكناه وإدارة أعماله لا الاتجار.
في الأراضي الزراعية على الأراضي التي كان يتصرف فيها أو انتقلت حقوق التصرف فيها إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
في الأراضي التي تقع ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية إذا كان مقيماً من القديم في تلك المنطقة.
أن يتعهد بأن يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب- يقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأمور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب مدير الأراضي والمساحة أو سلطة قناة الغور الشرقية كل بحسب اختصاصه.


2/2/1960 

الحسين بن طلال 
وزير العدلية وزير المالية وزير الخارجية رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي هاشم الجيوسي موسى ناصر هزاع المجالي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:05 مساء  الزوار: 1255    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved