||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264090
عدد الزيارات اليوم : 11704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الأراضي المعدل رقم 34 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة مادة جديدة كمادة 10 

وهو يقضي بتعديل قانون الأراضي (المعدل)


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا المرسوم اسم قانون الأراضي (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ مع قانون الأراضي (المعدل) (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة مادة جديدة كمادة 10


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه كمادة 10:
"المادة 10 اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الأراضي (المعدل) لسنة 1937، يحظر تسجيل أو إعطاء سند ملكية بشأن:
ملكية الأشجار، أو
ملكية الأبنية، أو
(ج) حق البناء على الأرض أو حق إضافة أي بناء جديد إلى الأبنية المقامة عليها:
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على الأشجار أو الأبنية أو الحقوق التي تكون مسجلة في سجلات الأراضي في تاريخ العمل بقانون الأراضي (المعدل) دائرة تسجيل الأراضي حين نفاذ قانون الأراضي (المعدل) ذات اختصاص، أو قرار أصدره أحد مأموري تسوية الأراضي، قبل التاريخ المشار إليه".


24 تشرين الثاني 1937

القائم بإدارة الحكومة 
و. د. بترشل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:07 مساء  الزوار: 1109    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved