محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 إضافة مادة جديدة كمادة 10
وهو يقضي بتعديل قانون الأراضي (المعدل)
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا المرسوم اسم قانون الأراضي (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ مع قانون الأراضي (المعدل) (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.
المادة 2
إضافة مادة جديدة كمادة 10
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه كمادة 10:
"المادة 10 اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الأراضي (المعدل) لسنة 1937، يحظر تسجيل أو إعطاء سند ملكية بشأن:
ملكية الأشجار، أو
ملكية الأبنية، أو
(ج) حق البناء على الأرض أو حق إضافة أي بناء جديد إلى الأبنية المقامة عليها:
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على الأشجار أو الأبنية أو الحقوق التي تكون مسجلة في سجلات الأراضي في تاريخ العمل بقانون الأراضي (المعدل) دائرة تسجيل الأراضي حين نفاذ قانون الأراضي (المعدل) ذات اختصاص، أو قرار أصدره أحد مأموري تسوية الأراضي، قبل التاريخ المشار إليه".
24 تشرين الثاني 1937
القائم بإدارة الحكومة
و. د. بترشل