||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35319429
عدد الزيارات اليوم : 11127
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
د. كمال ناصر يبارك بالدولة ويؤكد على أهمية تشكيل المحكمة الدستورية

أكد الخبير القانوني الدولي أ.د.كمال ناصر نائب رئيس الوزارء الاردني الاسبق، ان الواقع القانوني في الاراضي الفلسطينية بحاجة الى تعديلات كبيرة بخاصة بعد تغير الوضع القانوني لفلسطين في الامم المتحدة وحصولها على صفة دولة مراقب غير عضو. 

د.ناصر الذي تقلد مناصب رفيعة في المملكة الاردنية الهاشمية وشغل منصب نقيب المحامين الاردنيين قال خلال كلمة القاها على هامش انعقاد المؤتمر الوطني الاول للمساعدة القانونية، بحضور وزير العدل المحامي علي مهنا ووكيل وزارة العدل خليل قراجة الرفاعي وجمع من القانونيين والمهتمين، إنه لابد من نشر ثقافة المساعدة القانونية في الاوساط المجتمعية، واشراك مختلف الفئات في هذه العملية، مبينا انه لا يمكن بناء دولة قوية وفعالة دون الشراكة والتكامل. 
واشار د. ناصر ان النصوص القانونية التي يتم التعامل بها حاليا بحاجة الى مأسسة وتأطير لاكتمال نظام المساعدة القانونية، وان المساعدة القانونية لا تتم دون وجود وعي قانوني مجتمعي، مشددا على ان العمل على تخصيص قضاه للاحداث وتأهيل محامين مختصين امر واجب وضروري لتحقيق التقاضي العادل. 
وفي ذات السياق دعا ناصر الى توحيد جهود المؤسسات والهيئات الحقوقية والقانونية العاملة في الاراضي الفلسطينية من اجل تحقيق مزيد من الحماية لحقوق المواطن وبسط العدالة . 
من جانب اخر ركز الخبير القانوني على ضرورة تفعيل قانون المحكمة الدستورية والمسارعة بتشكيلها باعتبارها استحقاق وطني وقانوني وسياسي منوها الى ان وضع فلسطين كدولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة يتطلب العمل لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية المعبرة عن السيادة. 
وأكد ناصر ان الفلسطينيين لديهم القدرات والخبرات القانونية القادرة على النهوض بالواقع الفلسطيني السياسي والتشريعي والمؤسسي.
الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 09-12-2012 12:09 صباحا  الزوار: 1026    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved