||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288410
عدد الزيارات اليوم : 15191
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"حماية" ينظم ورشة "التداعيات القانونية والحقوقية لقبول فلسطين غير عضو"

 نظم مركز حماية لحقوق الانسان اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان "التداعيات القانونية والحقوقية لقبول فلسطين دولة غير عضو (مراقب) في الامم المتحدة" 

في فندق المتحف في مدينة غزة وذلك انطلاقا من حرص المركز على مناقشة واثراء هذا الحدث السياسي الكبير من وجهة النظر الحقوقية. وشارك في الورشة لفيف من خبراء القانون والسياسة والذين بدورهم أكدوا على اهمية الاخذ بعين الاعتبار وجهة النظر القانونية في جميع التحركات التي تهدف لخدمة القضية الفلسطينية.

ومن هذا الجانب اكد د. محمد النحال رئيس مركز حماية لحقوق الانسان ان هذا القرار يعد سابقة في تاريخ الامم المتحدة حيث تم الاعتراف بدولة فلسطين قبل اكتمال عناصرها وخصوصا عنصر السيادة وقال ن القرار الى جانب ايجابيته السياسية يتضمن مخاطر قانونية على مستوى الحقوق الفلسطينية.

ومن جانب اخر تحدث د. عبد القادر جرادة استاذ القانون الجنائي حول تداعيات القرار على تقديم فلسطين لشكوى ضد قادة الاحتلال الى المحكمة الجنائية الدولية وقال على القادة الفلسطينية ان تعمل على الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.

من جهته اكد المحامي د. عبد الكريم شبير أن قبول فلسطين كدولة غير عضو قد يكون له أثر ايجابي بخصوص قضية الاسرى.

ومن جانب اخر اكد د. رامي عبده المدير الاقليمي لمجلس العلاقات الاوروبية الفلسطينية ان هناك حقوق اقرت سابقا قبل الاعتراف قبل قرار الامم المتحدة عام 1988م وقرار محكمة الجنايات الدولية بخصوص الجدار وبالتالي لم يضيف هذا القرار على الارض اي شيء جديد بل تم ترسيخ امور مثل اعتبار الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب.

من جانب اخر تطرق أ. اسامة سعد المستشار القانوني لمجلس الوزراء الى عدد من التساؤلات حول مصير وكالة الغوث وهل بإمكان الفلسطينيين اصدار بطاقات هوية وجوازات سفر باسم دولة فلسطين؟ وهل بالامكان اصدار عملة فلسطينية ؟ ومن سيشمل هذه الدولة هل سكان الضفة وقطاع غزة فقط ؟ ام انها ستشمل فلسطينيي الشتات ايضا؟ واعتبر من جهته ان هذا القرار يشكل انتكاسة من الناحية القانونية حيث انه يكرس ضياع 78% من أرض فلسطين.
 
 
الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 09-12-2012 12:05 صباحا  الزوار: 1122    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved