||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935696
عدد الزيارات اليوم : 14777
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تفتتح المؤتمر الوطني للمساعد القانونية – واقع وتحديات-

افتتحت وزارة العدل برام الله اليوم الخميس، المؤتمر الوطني للمساعدة القانونية (واقع وتحديات)، والذي يناقش أهمية المساعدة القانونية في عدة مجالات

منها ما يختص بالأسرى داخل السجون، ومنها ما يتعلق بالقدس، واللاجئين، إلى جانب تلك المتعلقة بحقوق العمال والمرافعات امام المحاكم الفلسطينية، بالاضافة إلى الحديث عن المساعدة القانونية وأهميتها في المجالات التنموية. 
 
ويتطرق المؤتمر، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، متوزعا على تسع جلسات، إلى الخطوات اللازمة لمتابعة إجراءات مأسسة نظام المساعدة القانونية وضمان تمويله، وهو يشمل عرض عدة دراسات تحليلية لواقع المساعدة القانونية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى نقاش برامج المساعدة القانونية وتأطيرها، وبناء القدرات في هذا المجال. 
 
وحضر جلسة الافتتاح ، عدد كبير من المحامين والقانونيين والقضاة، والعاملين في السلك القانوني، وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية المختلفة، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية. 
 
بدوره، قال وزير العمل د. أحمد مجدلاني في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء د. سلام فياض، إن المؤسسة القانونية ممثلة بوزارة العدل مطالبة بتقديم الخطط والرؤى اللازمة للسير في مترتبات انضمام فلسطين للمنظمة الأممية، ومتابعة تنفيذ ذلك. 
 
ودعا مجدلاني المجتمع الدولي إلى تقديم كل الدعم والمساندة المادية والمعنوية للمجتمع الفلسطيني من اجل تعزيز الخدمات المقدمة، بخاصة دعم صندوق المساعدة القانونية في القضايا الجنائية، إلى جانب تقديم الدعم للحد من الفقر والفئات المهمشة. 
 
وبين مجدلاني ان الحكومة ملتزمة بتقديم القانون الخاص بالصندوق للرئيس في أقرب وقت للمصادقة عليه وإقراره. 
 
وفي كلمته، أكد وزير العدل علي مهنا أن المؤتمر هو الأول على مستوى فلسطين، وهو يأتي استجابة لقرار انضمام فلسطين كدولة غير عضو للجمعية العامة في الأمم المتحدة، وانه يشكل خطوة تدفع نحو مزيد من الاستفادة من ذلك على مستوى الحقوق الفلسطينية ومواجهة ظلم الاحتلال. 
 
وبين مهنا ان التقاضي العادل حق طبيعي لكل فرد، ولا بد من توفيره لكل الجهات. 
 
وشدد مهنا ان المؤتمر مطالب بتأسيس خطة المساعة القانونية في إطار التشريع الصحيح والسليم، مشيرا انها لا بد ان تكون مبنية على الشراكة الوتكامل بين كل المؤسسات. 
 
وبين مهنا ان الوصول للعدالة ما زال يجابه بالعديد من العقبات والتحديات التي لا بد من العمل على تفاديها. 
 
 
من جهته، اعتبر حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية تزامن عقد المؤتمر مع الاعتراف الأممي بالدولة، لدليل على الحجاة الفلسطينية لرفع الوعي في هذا الجانب من اجل تحقيق كل الحقوق ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. 
 
وأوضح العوري أن من اهم ضمانات حقوق الانسان حقه في المحاكمة العادلة امام محامين أكفاء، وان المؤتمر يسعى إلى ترسيخ نظام المساعدة القانونية. 
 
وأضاف: " بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يتطلب تدعيم الجبهة الداخلية ورفدها بكل الدعم وحماية حقوق الأفراد ورفع الظلم". 
 
من ناحيته، أكد نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة ان المؤتمر الوطني الأول للمساعدة القانونية خطوة جادة من اجل ترسيخ مبدأ المحاكمة العادلة، وتجديد مبدأ سيادة القانون. 
 
وأشار شبانة إلى أن نقابة المحامين تعكف على إعداد خطة استراتيجية ستعرض على القيادة الفلسطينية لاحقا، وتوضح كيفية التعامل مع أبعاد الانضمام للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكيفية التعامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية. 
 
وشدد شبانة على ضرورة توفير الرعاية قانونيا للفئات المهمشة والضعيفة، مشيرا إلى انطلاق مشروع للعون القضائي في قطاع غزة لتقديم المساعدة القانونية للمهمشين الذين لا يستطيعون تعييم محام لهم. 
 
بدوره، بين النائب العام عبد الغني العويوي أن الانضمام للجمعية العامة اتاح للفلسطينيين وسائل وسبلا قانونية لم تكن موجودة، وهي الأساس الذي يجب ان يمنح الأهمية لاسترداد الحقوق ورد المظالم. 
 
وأشار العويوي إلى ان المواثيق الدولية اولت اهتمام بالغا بموضوع المساعدة القانونية كونها الضامن الأساسي لمحاكمة عادلة لكل الفئات. 
 
واعتبر العويوي ان قانون الاجراءت الجزائية يعتريه النقص في إيلاء المساعدة القانونية الاهتمام والأولوية، بخاصة في مرحلة التحقيق، وأنها تقتصر على القضايا الجنائية دون الجنح، وهذا بحاجة إلى إعادة نظر وتعمق. 
 
وأضاف: " آلية المساعدة القانونية غير واضحة وغير ممأسسة، وهذا ادى إلى عزوف الكثير من المحامين عن قبول مهمة الدفاع عن المتهمين أمام المحاكم، وقد يعود ذلك لعدم توفر الحوافز لذلك". 
 
مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أحمد حرب أوضح ان الهيئة تعتبر المساعدة القانونية بمثابة ركيزة أساسية لضمان التقاضي العادل، ولذا يتوجب تفعيلها والتوعية بها. 
 
وقال حرب إن الهيئة تقوم بكافة أشكال المساعدة القانونية، لا سيما في مجال التوعية واعطاء المحاضرات، والتثقيف المجتمعي بكيفية اللجوء للمحاكم والتعامل مع المحامين والنيابة العامة، وان ذلك يشمل كل الفئات في المجتمع. 
 
وكان في حفل الافتتاح كلمات عدة لوزراء وممثلين عن مؤسسات دولية، أكدت كلها على اهمية المساعدة القانونية لحماية حقوق الإنسان والوضع القانوني لجميع المواطنين، وفي تقديم خدمات أفضل للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وفئات المجتمع المهمشة، إلى جانب تأمين فرص متكافئة لكافة المواطنين في الوصول إلى العدالة
الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 09-12-2012 12:12 صباحا  الزوار: 1146    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved