||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286275
عدد الزيارات اليوم : 13056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة)
(رقم 677) 5737- 1977
أمر بشأن مقادير رسوم التأمين
عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 17 من الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 677) لسنة 5737- 1977 (فيما يلي- الأمر) وبعد الاستماع إلى ممثلي شركات التأمين آمر بما يلي:
مادة 1
تقرير مقادير رسوم التأمين
(أ) تكون مقادير رسوم التأمين بموجب الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 215) لسنة 5738- 1968 (فيما يلي- أمر تأمين المركبات) بالمقادير المبينة في الذيل.
(ب) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) يترتب على المؤمن أن يستوفي من المؤمن عليه علاوة لتمويل أعمال مكافحة حوادث الطرق بمقدار 3% من رسوم التأمين وعليه أن يحولها إلى الصندوق الذي أنشئ بمقتضى المادة 17 من الأمر.
(ج) بالإضافة إلى ما ورد في هذه المادة يجوز للمؤمن أن يستوفي من المؤمن عليه مبلغاً لا يتجاوز 11% من رسوم التأمين لتغطية نفقاته الإدارية.
مادة 2
مواعيد الدفع
تدفع رسوم التأمين بكاملها لغاية تاريخ بدء التأمين. فإذا أصدر المؤمن في التأمين السنوي صك تأمين مؤقتاً حسب مدلوله في المادة 10 من ملحق أمر تأمين المركبات وجب أن يدفع حتى تاريخ بدء التأمين مبلغاً إضافياً قيمته 9% من رسوم التأمين السنوية.
مادة 3
تحديد مقادير رسوم التأمين
(أ) ابتداء من شهر تشرين الأول 1983 ولغاية شهر آذار 1984، تحدد في بداية كل شهر مقادير رسوم التأمين الواردة في الذيل بإضافة جدول علاوة الأسعار للمستهلك من الجدول المنشور عن شهر حزيران 1983 لغاية الجدول المنشور عن الشهر الثالث السابق لتاريخ الزيادة، وابتداء من شهر آذار 1983 فصاعداً تكون رسوم التأمين بالمقادير المحددة كما ذكر عن شهر آذار 1984.
(ب) تدور مبالغ رسوم التأمين المقرر بمقتضى هذه المادة إلى أقرب شيكل.
مادة 4
إلغاء
يلغى الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (منطقة يهودا والسامرة) لسنة 5743- 1982.
مادة 5
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 1 تشرين الأول 1983، ويسري على التأمين الذي يبدأ في التاريخ المذكورة أو بعده.
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (منطقة يهودا والسامرة) لسنة 5744- 1984".
27 شباط 5744 (31 كانون الثاني 1984)

فريدي زاخ
القائم بأعمال
رئيس الإدارة المدنية بالوكالة
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:53 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved