||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35271836
عدد الزيارات اليوم : 19450
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1183
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات المنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة سكان المنطقة ولصيانة حقوقهم، أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976 (فيما يلي- الأمر الأصلي في نهاية تعريف "ضرر جسمي"، يأتي: "بما في ذلك إصابة بجهاز متطلب لتشغيل أحد أعضاء الجسم والذي كان موصولاً لجسم المصاب حين وقوع حادث الطرق".
مادة 2
تعديل المادة 2 (مسؤولية السائق9
في المادة 2 (ب) من الأمر الأصلي، بعد "المركبة" يأتي: "في حادث الطرق تشترك فيه عدة مركبات"، وفي نهايته يأتي: "لشأن المسؤولية بين السائقين بموجب هذا البند، نرى اشتراك مركبة بحادث طرق إذا كان هنالك ملامسة أثناء الحادث بينها وبين مركبة أخرى أو بينها وبين المصاب".
مادة 3
تعديل المادة 4 (الأضرار البدنية)
في المادة 4 من الأمر الأصلي:
1. في البند (أ) في بدايته، بعد الرقم "15" وقبل الرقم "60" يدون الرقم "55".
2. بعد البند (ب)، يأتي:
"(ج) يجوز للمحكمة أن تصدر قرار حكم عن طريق المصالحة بشأن حق مصاب بتعويض بموجب هذا القانون إذا وافق الفرقاء تخويل المحكمة الصلاحية المذكورة، يكون قرار الحكم قابل للاستئناف عليه ككل قرار حكم آخر".
تطبيقات قضائية
مادة 4
إضافة المادة 6أ (تعيين خبير طبي) و6ب (تحديد درجة العاهة)
بعد المادة 6 من الأمر الأصلي: يأتي:
"6 أ. (أ) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد بالأنظمة تعليمات بشأن تعيين خبير والذي يعبر بدوره عن رأيه بشأن عاهة المصاب الطبية، أو بكل موضوع طبي آخر، بما في ذلك طرق تأهيل المصاب، وبشأن صلاحيات وواجبات الخبير.
(ب) إذا جرى تعيين خبير كالمذكور بالبند (أ) تطبق التعليمات التالية:
يجوز للفرقاء استدعاء الخبير للمحكمة بهدف استجوابه، لكن لا يجوز لهم استيفاء إفادة أخرى من خبير بشأن البحث إلا بإذن محكمة ولأسباب يجري تسجيلها.
يجوز لكل فريق توجيه أسئلة استيضاح، خطياً، للخبير وذلك بشأن الرأي الذي قدمه.
تحديد المحكمة أجرة الخبير، ويجري دفعها بواسطة الفرقاء أو واحد منهم، كما تأمر المحكمة.
6 ب. إذا جرى تحديد درجة عاهة لمصاب بموجب أي تشريع أو تشريع أمن على أثر الإصابة التي تسببت له من جراء نفس حادث الطرق، قبل سماع البينات المقدمة في الدعوى بموجب هذا الأمر، وبالمقابل يجوز للمحكمة السماح لأحد فرقاء الدعوى بموجب هذا الأمر. تقديم بينات لنقض التحديد المذكورة، إذا ما اقتنعت أن من العدل السماح بذلك لأسباب خاصة يجري تسجيلها".
مادة 5
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
تمحى في المادة 12 من الأمر الأصلي الكلمات: "أو بموجب الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة هضبة الجولان) (أمر رقم 325)، 5737-1976، أو بموجب الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة سيناء) (رقم 81) 5737- 1976 و- "أو بموجب الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة جنوب سيناء) (رقم 17)، 5737- 1976".
مادة 6
إضافة المادة 12أ (الصندوق كدائن) و12ب (حقوق الصندوق التصفية)
بعد المادة 12 من الأمر الأصلي يأتي:
"12 أ. إذا كان يسري على الصندوق واجب كالمذكور بالمادة 12 (أ) (3) ينظر إلى الصندوق إزاء الصفي كدائن المؤمن بالنسبة لمبلغ الدين.
12 ب. (أ) إذا كان المؤمن (بكسر الميم) موجوداً بتصفية مؤمن بتأمين فرعي إزاء مسؤوليات من شأنه الالتزام بها إزاء فريق ثالث وبالنسبة للحادث تسري مسؤولية الصندوق كالمذكور بالمادة 12 (أ) (3)، تحول حقوق المؤمن إزاء المؤمن الفعلي بالنسبة لنفس الحادث للصندوق، رغم المذكور في التشريع أو تشريع الأمن الآخرين، وعندها يجوز للصندوق أن يرفع دعوى ضد المؤمن الفرعي رغم هذه الحقوق.
(ب) الادعاء الذي يستطيع المؤمن الثانوي أن يدعيه إزاء المؤمن يسري أيضاً بالنسبة للصندوق.
(ج) ليس بمقدار عقد تأمين ثانوي وعمل المؤمن الانتقاص من حقوق أنيطت بالصندوق بموجب هذا الأمر".
مادة 7
إضافة المادة 15أ (حكم الدفعات)
بعد المادة 15 من الأمر الأصلي يأتي:
"15 أ لشأن جباية، حكم الدفعات للصندوق كحكم أموال أميرية بموجب قانون جباية الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952".
مادة 8
تعديل الذيل
في المادة 3 (أ) (1) لملحق الأمر بشأن تأمين مركبات آلية (يهودا والسامرة) (رقم 215)، 5728- 1968 بدل "وفاة أو ضرر بجسم شخص الذين تسببوا، يأتي: "ضرر جسمي تسبب لشخص وفي نهايته يأتي: "لهذا الشأن، ضرر حسمي"- كمدلوله في الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976".
مادة 9
النفاذ
(1) يبدأ سريان هذا الأمر عدا المادة 3 (1)، يوم التوقيع عليه.
(2) يبدأ سريان المادة 3 (1) من هذا الأمر يوم 21 أيلول 5746 (25 أيلول 1986).
مادة 10
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 5747- 1986".
9 كسليف 5747 (11 كانون أول 1986)

أهود براك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:51 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved