||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266461
عدد الزيارات اليوم : 14075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (رقم 1112) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1112
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 4)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لمنفعة سكان المنطقة وحماية حقوقهم فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) لسنة 5736- 1976، يستبدل تعريف "المركبة الميكانيكية "أو المركبة" بما يلي:
"المركبة الميكانيكية" أو "المركبة"- المركبة التي تسير بقوة آلية على سطح الأرض والتي تستعمل أساساً في المواصلات البرية وتشمل القطار والتراكتور والماكنة المتنقلة الصالحة للسير بقوة آلية على الطريق والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة ميكانيكية ولكنها لا تشمل الكرسي بعجلات وكرسي العجزة والسلالم المتحركة". تطبيقات قضائية
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
تطبيقات قضائية
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 1112) لسنة 5744- 1984".
تطبيقات قضائية
28 أدار 5744 (1 نيسان 1984)

أمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:54 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved