أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 693) لسنة 1977
أمر رقم 693
أمر بشأن تعديل رسوم تسجيل الارضي (تعديل رقم 3)
جيش الدفاع الاسرائيلي
أستنادا الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الامر التالي:
المادة (1)
تعديل المادة (1)
في الامر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 505) لسنة 5733 – 1972 في المادة 1:
(1) في الفقرة (أ) بدلا من البند (ب) يحل:
"(ب) بدلا من البند (د) يحل:
"(د) نسخ ضوئية:
(1) عن تصميم حوض تسجيل 8 ل.أ.
(2) عن تصميم – لطالب الشغل 10 ل.أ.
(3) عن تصميم تسجيل – للاخرين 15 ل.أ.
(4) عن تصميم تسجيل – على ورق سميك 20 ل.أ.
(5) عن تصميم تسجيل – في مساحة بلدية 8 ل.أ.
(6) عن خارطة مساحة البناء لقرية 8 ل.أ.
(7) عن خارطة مالية 8 ل.أ.
(8) عن خارطة أحواض مصغرة حسب الاقضية 8 ل.أ.
(9) عن تحضير مخطط في الدائرة 10 ل.أ.
(10) بحجم يزيد على المتر الواحد، عن كل متر أضافي 10 ل.أ.
(2) في الفقرة (2) بدلا من البند (أ) يحل:
"(أ) بدلا من البند (ج) يحل:
"ساعة عمل لعامل ضابط القيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أو جزء منها 20 ل.أ.
المادة (2)
الإلغاء
يلغى الامر بشأن تعديل رسوم الاراضي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 623) لسنة 5736 – 1975 والامر بشأن تعديل قانون رسوم الاراضي (رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 625)، لسنة 5736 – 1975
المادة (3)
السريان
يبدأ سريان هذا الامر اعتبارا من 13 شباط 5737 (1 شباط 1977)
المادة (4)
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 693)، لسنة 5737 – 1977".
12 شباط 5737 (31 شباط 1977)
تات الوف – دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية