||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467791
عدد الزيارات اليوم : 5973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. أمر بشأن تعديل قانون رسوم الأراضي (رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 828) لسنة 1978

أمر رقم 828
أمر بشأن رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 7)

جيش الدفاع الاسرائيلي
استنادا الى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:-

 

المادة (1)
تعديل المادة 1


في الأمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (رقم 6) (الضفة الغربية) (رقم 760) لسنة 5739 – 1979 في المادة 1:-
(1) في الفقرة (أ) بدلا من البند (د) يحل:-
"(د) نسخ ضوئية:-
(1) عن تصميم حوض تسجيل 00،50ل.أ.
(2) عن تصميم حوض تسجيل لطالب الشغل 00،50ل.أ.
(3) عن تصميم تسجيل للاخرين 00،50ل.أ.
(4) عن تصميم تسجيل على ورق سميك 00،50ل.أ.
(5) عن تصميم تسجيل في مساحة بلدية 00،50ل.أ.
(6) عن خارطة مساحة البناء لقرية 00،50ل.أ.
(7) عن خارطة مالية 00،50ل.أ.
(8) عن خارطة أحواض مصغرة حسب الاقضية 00،50ل.أ.
(9) عن تحضير مخطط في الدائرة 00،50ل.أ.
(10) عن نسخة ضوئية بحجم يزيد على المتر عن كل متر اضافي 00،60ل.أ."
(2) في الفقرة (2) بدلا من البند (أ) (1) يحل:-
"(أ) عن ساعة عمل لعامل ضابط القيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أو جزء منها 00،150ل.أ.


المادة (2)
السريان


يسري هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.


المادة (3)
التسمية


يطلق على هذا الامر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رسوم الأراضي (رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 828) (لسنة 5738 – 1978".

 

 

2 نيسان 5740 (18 آذار 1980)
تات الوف – بنيامين بن العيزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:13 مساء  الزوار: 1081    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved