||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639224
عدد الزيارات اليوم : 10683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تسجيل معاملات بأراضي معينة (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 605) لسنة 1975

أمر بشأن تسجيل معاملات بأراضي معينة (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 605)، لسنة 5735-1975


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لإقرار الحكم المنتظم وتأمين النظام العام، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1
تعديل المادة 2 ( تطبيق الأمر على عقارات معينة )


في الأمر بشأن تسجيل معاملات بأراضي معينة (الضفة الغربية) (رقم 569)، لسنة 5735- 1974 (فيما يلي- الأمر)، في المادة 2، بعد الكلمات "وأراضي استملكت للغايات العسكرية تأتي الكلمات "أو استملكت للغايات العامة".


المادة 2
تعديل المادة 3 ( سجل التفويضات )


في المادة 3 من الأمر في محل الفقرة (ب) يحل:
"(ب) يجوز للمسجل بأن يسمح بالاطلاع على سجل تسجيل المعاملات، لكل شخص مجاز بالقيام بمعاملة أراضي تطبق عليها تعليمات المادة 2 ومرخص من قبل السلطة المختصة، حسب مدلولها في الأمر بشأن المعاملات العقارية (الضفة الغربية) (رقم 25)، لسنة 5727- 1967".


المادة 3
تعديل المادة 11 ( تسجيل الصفقات بعقارات )


في محل المادة 11 من الأمر يحل:
"المعاملات في الأراضي
11- (أ) في الأراضي التي تطبق عليها تعليمات المادة 2، يسجل مدير الأراضي والمساحة ملاحظة بذلك في السجل المدار وفقاً للقانون.
(ب) لا تسجل معاملة في الأراضي التي تطبق عليها تعليمات المادة 2، في السجل المدار وفقاً للقانون إلا بموافقة المسؤول.
(ج) إذا سجلت معاملة في السجل المدار وفقاً للقانون فلا تطبق عليها تعليمات هذا الأمر، إلا إذا قرر المسؤول خلاف ذلك.
(د) في هذه المادة:
"مدير الأراضي والمساحة"- حسب مدلوله في القانون".


المادة 4
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم توقيعه.


المادة 5
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل معاملات بأراضي معينة (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 605)، لسنة 5735-1975".

 

 

16 آب 5735 (24 تموز 1975)

زئيب عصمون - الوف مشنيه
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:17 مساء  الزوار: 1280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved