أمر بشأن صلاحيات لمقتضى قانون ترخيص مساحين مفوضين (الضفة الغربية) (رقم 768) لسنة 1978
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى قانون ترخيص مساحين مفوضين (الضفة الغربية) (رقم 768) لسنة 5739- 1978جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بأن الأمر ضروري لتأمين النظام العام والحكم المنتظم في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"أحكام ترخيص مساحين مفوضين"- القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين (رقم 7) لسنة 1948 وكل نظام أو إخطار أو أمر يصدر بموجبه أو بحكمه.
"المسؤول"- من أعينه مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
المادة 2
صلاحيات المسؤول
كل صلاحية أو تعيين انيطت بموجب أحكام ترخيص مساحين مفوضين بمجلس الوزراء أو بأي شخص آخر تكون مناطة اعتباراً من بدء سريان هذا الأمر بالمسؤول.
المادة 3
تعيينات
يجوز للمسؤول أن يعين أي شخص لتنفيذ أي مهمة من المهام المفصلة في أحكام ترخيص المساحين المفوضين باستثناء صلاحية وضع الأنظمة.
المادة 4
إلغاء تعيينات وصلاحيات
يلغى أي تعيين أو صلاحية أنيطت بموجب أحكام ترخيص مساحين مفوضين قبل السابع والعشرين من شهر أيار 5727 (6 حزيران 1967) غير أنه يجوز للمسؤول تجديد سريان أي تعيين أو صلاحية كما ذكر.
المادة 5
صحة وثبات التنفيذ
تعتبر كل عملية تم تنفيذها بشأن أحكام ترخيص مساحين مفوضين اعتباراً من السابع والعشرين من أيار 5727 (6 حزيران 1967) وحتى بدء سريان هذا الأمر كأنها نفذت بموجب أحكام هذا الأمر.
المادة 6
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 17 تشري 5739 (8 تشرين الأول 1978).
المادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحيات لمقتضى قانون ترخيص مساحين مفوضين (الضفة الغربية) (رقم 768) لسنة 5739- 1978"
تشري 5739 (8 تشرين الأول 1979)
تات الوف، بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية