||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476415
عدد الزيارات اليوم : 14597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 760) لسنة 1978

أمر رقم 760
أمر بشأن تعديل رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 4)

 


جيش الدفاع الاسرائيلي
استنادا الى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الامر التالي:

 

المادة (1)
تعديل المادة 1


في الأمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 693) لسنة 5737 – 1977 في المادة 1 في الفقرة (1) بدلا من البند (ب) يحل:
"(د) نسخ ضوئية:
(1) عن تصميم حوض تسجيل 20 ل.أ.
(2) عن تصميم حوض تسجيل – لطالب الشغل 20 ل.أ.
(3) عن تصميم تسجيل – للاخرين 20 ل.أ.
(4) عن تصميم تسجيل – على ورق سميك 20 ل.أ.
(5) عن تصميم تسجيل – في مساحة بلدية 20 ل.أ.
(6) عن خارطة مساحة البناء لقرية 20 ل.أ.
(7) عن خارطة مالية 20 ل.أ.
(8) عن خارطة أحواض مصغرة حسب الاقصية 20 ل.أ.
(9) عن تحضير مخطط في الدائرة 20 ل.أ.
(10) عن نسخة ضوئية بحجم يزيد على المتر عن كل متر اضافي 40 ل.أ."
(2) في الفقرة (2) بدلا من البند (أ) يحل:
"(أ) (1) عن ساعة عمل لعامل ضابط القيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أو جزء منها 40 ل.أ.
(2) عن وصف نقاط لكل وحدة 50ر4 ل.أ.
(3) عن مقاييس حدود لكل قسيمة 50ر4 ل.أ.
(4) تفاصيل الهدف لكل قسيمة 50ر4 ل.أ."


المادة (2)
السريان


يسري هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.


المادة (3)
التسمية


يطلق على هذا الامر أسم "أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 760)، لسنة 5738 – 1978".


18 ايار 5738 (25 ايار 1978)
تات الوف – بنيامين بن اليعيزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:09 مساء  الزوار: 1049    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved