أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811) لسنة 1979
أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811)، 5740 - 1979
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون" قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958.
المادة 2
تعديل المادة 11 ( مدة سريان الوكالات )
(أ) في كل مكان ذكره في المادة 11 من القانون "خمس سنوات " يأتي "عشر سنوات".
(ب) بدلاً مما جاء في المادة 11 ج من القانون يأتي: "تسري هذه المادة أيضاً على وكالات تم عقدها أو صدقت قبل بدء سريان هذا الأمر، ولكن بشرط أنه لم تمض عشر سنوات أو أكثر من يوم عقدها أو تصديقها".
تطبيقات قضائية
المادة 3
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811)، 5740 - 1979".
3 كسليف 5740 (23 تشرين الثاني 1979)
تات - الوف بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة