||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :72
من الضيوف : 72
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35473501
عدد الزيارات اليوم : 11683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
[ أمر بتطبيق أحكام (الأمر تسجيل صفقات بعقارات معينة رقم (569) لسنة 1974) على العقارات من الأنواع الم

أمر بتطبيق أحكام (الأمر تسجيل صفقات بعقارات معينة رقم (569) لسنة 1974) على العقارات من الأنواع المبينة في المادة 2 منه لسنة 1979

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تسجيل صفقات بعقارات معينة (يهودا والسامرة)
(رقم 569) لسنة 5735- 1974

استناداً إلى صلاحياتي بموجب المادة 2 من الأمر بشأن تسجيل صفقات بعقارات معينة (يهودا والسامرة) (رقم 569) لسنة 5735- 1974 (فيما يلي الأمر)

 

المادة 1
أمر بالتطبيق


آمر بتطبيق أحكام الأمر على العقارات من الأنواع المبينة في المادة 2 من الأمر الواقعة في قرية تم تعيين حدودها أو سيتم تعيينها في الأمر بشأن إدارة مجالس المناطق (الضفة الغربية) (رقم 703) 5739- 1979 وبنظام صدر أو سيصدر بحكمه وكذلك في الأمر بشأن إدارة معاليه ادوميم (يهودا والسامرة) (رقم 788) 5739 - 1979.

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

19 كسليف 5740 (9 كانون أول 1979 )

تات - الوف بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:03 مساء  الزوار: 1123    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved