|| |
|
||||
[ أمر بتطبيق أحكام (الأمر تسجيل صفقات بعقارات معينة رقم (569) لسنة 1974) على العقارات من الأنواع الم
أمر بتطبيق أحكام (الأمر تسجيل صفقات بعقارات معينة رقم (569) لسنة 1974) على العقارات من الأنواع المبينة في المادة 2 منه لسنة 1979
استناداً إلى صلاحياتي بموجب المادة 2 من الأمر بشأن تسجيل صفقات بعقارات معينة (يهودا والسامرة) (رقم 569) لسنة 5735- 1974 (فيما يلي الأمر)
المادة 1
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
19 كسليف 5740 (9 كانون أول 1979 ) تات - الوف بنيامين بن العيزر الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:03 مساء الزوار: 1123 التعليقات: 0
|