أمر بشأن تسجيل صفقات في عقارات معينة (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 796) لسنة 1979
أمر بشأن تسجيل صفقات في عقارات معينة (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 796) لسنة 5739- 1979
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني اعتقد بضرورة الأمر لمقتضى إقرار الحكم المنتظم والنظام العام أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 5 ( تسجيل الملاحظات )
في الأمر بشأن تسجيل صفقات في عقارات معينة (الضفة الغربية) (رقم 569) لسنة 5735- 1974 (فيما يلي- الأمر الأصلي) في المادة 5-
في نهاية الفقرة (أ) يحل "مع مراعاة نص الفقرة (د)".
بعد الفقرة (ج) يحل:
"(د) لا يسجل المسجل ملاحظة إلا بعد الحصول على موافقة المسؤول على تسجيلها".
المادة 2
تعديل المادة 8 ( حيازة العقارات )
في المادة 8 من الأمر الأصلي بدلاً من الفقرة (أ) يحل:
"(أ) لا يجوز لأي شخص حيازة عقارات إلا إذا توفر الأمران التاليان:
أن حيازته لها بموجب اتفاق مع المسؤول.
إن الصفقة قد سجلت بسجل التفويضات".
المادة 3
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل صفقات في عقارات معينة (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 796) لسنة 5739- 1979".
9 تموز 5739 (4 تموز 1979)
تات الوف - بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية