أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 794) لسنة 5739- 1979
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 3 ( بطلان الصفقات وتوقف مفعولها )
في الأمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (رقم 25) لسنة 5727- 1967 (فيما يلي- الأمر الأصلي) بدلاً من المادة 3 يحل:
3- "إذا عقدت صفقة تتعلق بالعقارات بدون رخصة أو خلافاً لما ورد في الرخصة فلا تكون سارية المفعول ما عدا فيما يتعلق ببدء سريان المادة 4 من هذا الأمر، طالما لم تصدر لتلك الصفقة رخصة عن السلطة المختصة".
المادة 2
النفاذ
(أ) يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
(ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) تسري أحكام المادة 3 من الأمر الأصلي كما عدلت على الصفقات التي عقدت أيضاً قبل تاريخ التوقيع على هذا الأمر.
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 794) لسنة 5739- 1979".
23 أيار 5739 (20 أيار 1979)
تات الوف - بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية