أمر رقم 891
امر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 11)
جيش الدفاع الاسرائيلي
استنادا الى صلاحياتي المخولة لي كقائد المنطقة، آمر بما يلي:-
المادة (1)
تعديل المادة (20)
في قانون رسوم تسجيل الاراضي (رقم 16) لسنة 1956 في لائحة الرسوم أ. أ- في المادة (20)وبدلا من الفقرة (د) يأتي:-
"(د) نسخ ضوئية.
(1) عن تصميم حوض تسجيل 12 شيكل
(2) عن تصميم حوض تسجيل لطالبي شغل 12 شيكل
(3) عن تصميم حوض تسجيل للاخرين 22 شيكل
(4) عن تصميم تسجيل على ورق سميك 12 شيكل
(5) عن تصميم تسجيل في مساحة بلدية 12 شيكل
(6) عن خارطة مساحة البناء لقرية 12 شيكل
(7) عن خارطة جسمانية 12 شيكل
(8) عن خارطة أحواض مصغره حسب الاقضية 12 شيكل
(9) عن تحضير مخطط المكتب 12 شيكل
(10) عن نسجه ضوئية بحجم يزيد على المتر عن كل متر اضافي 22 شيكل
ب. في المادة (21) بدلا من الفقرة (ج) يأتي:-
(ج) ساعة عمل لعامل ضابطا لقيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أو جزء منها 50 شيكل"
ج. بعد الفقرة (ج) يأتي:-
"د خدمات المراكب بالاضافة الى سائق يومي (حتى 200 كم) 300 شيكل"
المادة (2)
السريان
يسري مفعول هذا الامر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.
المادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "أمر بشأن تعديل تسجيل الاراضي (رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 891)، 5741 – 1980".
27 شباط 5741 (1 شباط 1981)
تات الوف – بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة