جيش الدفاع الاسرائيلي
أمر رقم 875
امر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 10)
استنادا الى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:-
المادة (1)
تعديل المادة (1)
في الامر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 828) 5740 – 1980 في المادة 1:
(1) في الفقرة (1) وبدلا من البند (د) يأتي:-
"(د) نسخ ضوئية
(1) عن تصميم حوض تسجيل 5ر7 شيكل
(2) عن تصميم حوض تسجيل لطالبي شغل 5ر7 شيكل
(3) عن تصميم حوض تسجيل للاخرين 0ر12 شيكل
(4) عن تصميم تسجيل على ورق سميك. 5ر7 شيكل
(5) عن تصميم تسجيل في مساحة بلدية 5ر7 شيكل
(6) عن خارطة مساحة البناء لقرية 5ر7 شيكل
(7) عن خارطة جسمانية 5ر7 شيكل
(8) عن خارطة أحواض مصغرة حسب الاقضية 5ر7 شيكل
(9) عن تحضير مخطط في المكتب 5ر7 شيكل
(10) عن نسجه ضوئية بحجم يزيد على المتر عن كل متر اضافي 10 شيكل
(2) في الفقرة (2) بدلا من الفقرة (أ) (1) يأتي:-
"(أ) (1) ساعة عمل لعامل ضابط القيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أو جزء منها 30 شيكل"
(3) بعد الفقرة (2) يأتي:-
"(ب) فقرة (د) خدمات المراكب بالاضافة الى سائق يومي (حتى 200 كم) 300 شيكل"
المادة (2)
السريان
يسري هذا الامر اعتبارا من يوم توقيعه.
المادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن تعديل تسجيل الاراضي (رقم 10) (يهودا والسامرة) (رقم 875)، 5741 – 1980".
21 تشري 5741 (1 تشرين اول 1980)
تات الوف – بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة