||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605681
عدد الزيارات اليوم : 1740
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل تسجيل الأراضي (تعديل رقم 13) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 991) لسنة 1982

أمر رقم 991
امر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 13)*

 


جيش الدفاع الاسرائيلي
استناداً الى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:-

 

المادة 1
تعديل اللائحة


في قانون رسوم تسجيل الارضي (رقم 26) لسنة 1958 في لائحة رسوم تسجيل الأراضي في الفقرة 21 بدلاً من الفقرة (ج) يأتي:-
"(ج) ساعة العمل لعامل ضابط القيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أ وجزء منها – 142 شيكل".


المادة 2
السريان


يسري مفعول هذا الامر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.


المادة 3
التسمية


يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن تعديل تسجيل الاراضي (تعديل رقم 13) (امر رقم 991) (يهودا والسامرة) 5742 – 1982".

 

 

10 ايار 5742 (3 أيار 1982)
الوف – أوري اور
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:00 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved