||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604933
عدد الزيارات اليوم : 992
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون المساحة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1046) لسنة 1983


أمر بشأن قانون المساحة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1046) لسنة 5743- 1983

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1
الإلغاءات


يلغى بهذا - الأمر بشأن تعديل قانون المساحة (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 759) لسنة 5738- 1978.
والأمر بشأن تعديل قانون المساحة (رقم4) (يهودا والسامرة) (رقم 802) لسنة 5739- 1979.
والأمر بشأن تعديل قانون المساحة (تعديل رقم5) (يهودا والسامرة) (رقم 844) لسنة 5742- 1981.
والأمر بشأن تعديل قانون المساحة (تعديل رقم6) (يهودا والسامرة) (رقم 942) لسنة 5742 - 1981.


المادة 2
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من 12 أدار 5743 (25 شباط 1983).


المادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المساحة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1046) لسنة 5743- 1983".


12 شباط 5743 (27 كانون الثاني 1983)

الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:57 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved