||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605591
عدد الزيارات اليوم : 1650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1054) لسنة 1983

أمر بشأن الصفقات العقارية تعديل رقم 5 (يهودا والسامرة) (رقم 1054) لسنة 5743- 1983

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1
تعديل المادة 3 ( بطلان الصفقات وتوقف مفعولها )


في الأمر بشأن الصفقات العقارية (يهودا والسامرة) (رقم 25) لسنة 5727- 1967 بعد المادة 3 يحل: "3أ - يجوز للسلطة المختصة أن تحدد بأنظمة رسماً عن تقديم طلب ترخيص بمقتضى المادة 2".


المادة 2
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.


المادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصفقات العقارية تعديل رقم 5 (يهودا والسامرة) (رقم 1054) لسنة 5743- 1983".

 

 

1 نيسان 5743 (31 آذار 1983)

الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:54 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved