||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604579
عدد الزيارات اليوم : 638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 793) لسنة 1983

أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 793) لسنة 5743-1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أمر بما يلي:

المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


في المادة 1 من الأمر بشأن الأموال الحكومية (قطاع غزة) (رقم 423) لسنة 5732- 1972 (فيما يلي- الأمر الأصلي). في تعريف "المال الحكومي" بعد البند (4) يحل ما يلي:
"(5) العقارات المشتراة للغايات العامة أو المستملكة بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن من قبل أية سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي، باستثناء السلطة المحلية أو اللجنة المحلية لتنظيم المدن".


المادة 2
تعديل المادة 6 ( صلاحيات المسؤول )


بعد المادة 6 من الأمر الأصلي يحل ما يلي:
"6 أ - يجوز للمسؤول إخلاء المتجاوزين من الأموال الحكومية وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1960".


المادة 3
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


المادة 4
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 793) لسنة 5743-1983".


في 21 شباط 5783 (4/2/1983)

حاييم ايرز، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:50 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved