||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605675
عدد الزيارات اليوم : 1734
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 792) لسنة 198

أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 792) لسنة 5743- 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إني اعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام فإني آمر بما يلي:

 

المادة 1
تعديل المادة 15 من الأمر الأصلي


في المادة 15 (أ) من الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (قطاع غزة) (رقم 421) لسنة 5732- 1972، بعد عبارة "أو في تشريع أمن" وقبل عبارة "أن يبلغ المتصرف إشعاراً" تحل العبارة التالية: "أو في عقد بينه وبين المسؤول حتى وإن منحت في العقد صلاحية النظر فيه لمحكمة أخرى".


المادة 2
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


المادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 792) لسنة 5743- 1983".


في 21 شباط 5743 (4/2/1983)

حاييم ايرز، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:46 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved