|| |
|
||||
أمر بمنح حقوق عقارية وتسجيلها (تصديق مشروع) (1/5743) (منطقة قطاع غزة) لسنة 1983
أمر منح الحقوق العقارية وتسجيلها (تصديق مشروع) (5743/1) (منطقة قطاع غزة) لسنة 5743- 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
المادة 1
المادة 2 تودع نسخة من الخارطة المرفقة بهذا التصديق في مكتب المستشار القانوني حيث يحق لكل راغب الاطلاع عليها. المادة 3 يسري هذا التصديق اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. المادة 4 يطلق على هذا التصديق اسم "أمر منح الحقوق العقارية وتسجيلها (تصديق مشروع) (5743/1) (منطقة قطاع غزة) لسنة 5743- 1983". في 29 تموز 5743 (10/7/1983) ابراهام بنيامين، الوف - مشنيه الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:52 مساء الزوار: 948 التعليقات: 0
|