||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605050
عدد الزيارات اليوم : 1109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 841) لسنة 1984

أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 841) لسنة 5744- 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


في المادة 1 من الأمر بشأن الأموال الحكومية (قطاع غزة) (رقم 423) لسنة 5732- 1972 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، يستبدل تعريف "المال الحكومي" بما يلي:
"المال الحكومي":
المال الذي كان في اليوم المحدد أو بعده عائداً لأي من الآتين أو مسجلاً باسمه أو مناطاً به:
(أ) دولة من دول العدو.
(ب) هيئة تتمتع دولة من دول العدو بأي حق فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء أكان الحق مقروناً بالسيطرة عليها أم لا.
أو أي مال كان أحدهما شريكاً فيه.
العقارات التي استملكت للغايات العامة بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن من قبل سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي ومن أجل سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي خلاف السلطة المحلية أو اللجنة المحلية للتنظيم والبناء.
المال الذي طلب صاحبه من المسؤول أن يقوم بإدارته وأخذ المسؤول إدارته على عاتقه".


المادة 2
إضفاء صفة شرعية على الأعمال المتخذة قبل سريان الأمر


إن جميع الأعمال التي اتخذها المسؤول قبل بدء سريان هذا الأمر بخصوص أي مال حكومي حسب تعريفه في البندين (2) و- (3) من تعريف "المال الحكومي" تعتبر كأنها اتخذت بمقتضى هذا الأمر.


المادة 3
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من 6 شباط 5744 (10/1/1984).


المادة 4
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 841) لسنة 5744- 1984".


في 6 شباط 5744 (10/1/1984)
موشى بار- كوخبا، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:44 مساء  الزوار: 1085    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved