||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35360647
عدد الزيارات اليوم : 7187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (ر

أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3)، (يهودا والسامرة) (رقم 1145)، 5745- 1985


جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بما يلي:

المادة 1
تعديل المادة 2 ( تعديل المادتين 7،6 )


في الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال الغير منقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448)، 5732-1971 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، المادة 2المادة 7 من القانون المستبدل:
(أ) الفقرات (د)، (هـ)، (و)، و- (ج)، يشار إليهم بالأحرف (هـ)، (و)، (ز)، (ح)، و- (ط) كالملائم.
(ب) الفقرات (ب) و- (ج) تمحى، وبدلاً منها يأتي:
"(ب) بمراعاة ما هو مذكور في هذا القانون، يسري على لجنة الاعتراضات تعليمات أصول المحاكمات التي يحددها المشرف على لجان الاعتراضات.
(ج) المستأنف عليهم في الاعتراض على قرار لجنة التسجيل يكون كل شخص الذي كان طرف في الإجراءات أمام لجنة التسجيل وأيضاً المسؤول عن الأموال المتروكة والمسؤول عن الأملاك الحكومية.
(د) تنظر لجنة الاعتراضات في الاعتراض- بموجب محضر والبيانات التي في ملف لجنة التسجيل، ولكن يحق لها السماح بتقديم بيانات إضافية، إذا اقتنعت من العدل عمل ذلك ومن أسباب خاصة تدوين.


المادة 2
تعديل المادة 3 ( إضافة المواد 7أ-7ج )


الأمر الأصلي، المادة 3، المادة 7د المضاف بالقانون:
(أ) في الفقرة (أ)، بدلاً من الكلمات "أوامر بشأن التسجيل"، يأتي: "أوامر بشأن نفس العقار".
(ب) الفقرات (ب) و- (ج) يشار إليهم بـ (ج) و- (د) كالملائم.
(ج) بعد الفقرة (أ) يأتي:
"(ب) إذا قدم للجنة طلب لنصفه مؤقتة ضرورية، ولا يمكن انعقادها في السرعة الملائمة، يكون مدير العقارات، أو رئيس اللجنة وبغيابهم- كل عضو بلجان الاعتراضات مفوض بإعطاء المنطقة الملائمة".


المادة 3
إضافة المادة 6أ (إستمرار النظر من قبل اللجنة )


في الأمر الأصلي بعد المادة 6 تضاف المادة 6أ:
"6أ. (أ) إذا تعذر على أحد من أعضاء اللجنة متابعة النظر في طلب التسجيل، يعين عضو أو أعضاء آخرين محلهم.
(ب) إذا أبدل تركيب اللجنة كلها أو جزء منها، تستمر اللجنة بالنظر من المرحلة التي وصلت إليها ويحق لها أن تستدعي من جديد شاهد أو شهود الذين سبق وأن شهدوا، إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك".


المادة 4
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.


المادة 5
التسمية


يسمى هذا النظام: "أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3)، (يهودا والسامرة) (رقم 1145)، 5745- 1985".

 

28 تموز 5745 (17 تموز 1985)

أمنون شاحك - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:40 مساء  الزوار: 2562    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved