||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365363
عدد الزيارات اليوم : 11903
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1091) لسنة 1984

أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1091) لسنة 5744- 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بما يلي:

 

المادة 1
تعديل مادة 1 ( التعاريف )


في الأمر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) (رقم 59) لسنة 5727- 1967 في المادة 1 يمحى تعريف "أملاك الحكومة"- ويأتي بدلاً منه:
"أملاك حكومية":
الأملاك التي في اليوم الحاسم وفيما بعد تابعة، أو مسجلة على اسم أو عائدة لإحدى هذه:
(أ) لدولة معادية.
(ب) لمنظمة أو لشركة تابعة لدولة معادية لها أي حق بها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت مسيطرة أو غير مسيطرة، أو أملاك كانت أية منهما شريكاً بها.
الأراضي التي استملكت لاحتياج الجمهور حسب أي تشريع أو تشريع أمن، بواسطة سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي ولصالح سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي والتي هي سلطة غير محلية، أو لجنة محلية للتنظيم والبناء.
الممتلكات التي صاحبها طلب من المسؤول إدارتها والمسؤول وافق على إدارتها".


المادة 2
المصادقة على العمليات السابقة لهذا الأمر


تعتبر عمليات قام بها المسؤول، قبل بدء سريان هذا الأمر، بممتلكات حكومية كما تم تعريفها بالفقرتين (2) و(3) من تعرفة "أملاك حكومية" كأنها نفذت بموجب هذا الأمر.


المادة 3
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 4
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1091) لسنة 5744- 1984".

16 شباط 5744 (20 كانون الثاني 1984)

الوف - أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:41 مساء  الزوار: 1067    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved