||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358078
عدد الزيارات اليوم : 4618
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1208) لسنة 1990

أمر بشأن الأملاك الحكومية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1208)، 5740- 1990

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة ولنزع الشكوك، فإنني آمر بما يلي:


المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


بعد المادة 1 من الأمر بشأن الأملاك الحكومية (يهودا والسامرة) (رقم 5727- 1967) (فيما يلي- الأمر) يأتي:
"1أ. (أ) لنزع الشكوك، موضح بهذا على أنه بالرغم من المذكور في أي تشريع وتشريعات أمن، بما في ذلك المنشور بشأن أصول الحكم والقانون (يهودا والسامرة) (رقم 3)، 5727- 1967 وبالأمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (يهودا والسامرة) (رقم 71) 5727- 1967، الملك الذي سرى عليه قبل اليوم المحدد تعليمات المواد 9(1) (ذ) (1) أو (111) من قانون الاتجار مع العدد 1929 (فيما يلي- المواد) أو كل أمر صادر أو ممكن إصداره بموجب المواد أو كل ملك يسري على صاحبه المنشور رقم 55 لسنة 1950، هو ملك الحكومة من اليوم المحدد.
(ب) في هذه المادة- "المنشور رقم 55 لسنة 1950 المنشور الذي أصدره الحاكم الإداري العام الأردني والذي نشر في الجريدة الرسمين الأردنية رقم 1032 من يوم 16 آب 1950".


المادة 2
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 3
التسمية


يسمى هذا الأمر "أمر بشأن الأملاك الحكومية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1208)، 5740- 1990".


27 تموز 5750 (20 تموز 1990)

اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:38 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved