||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479571
عدد الزيارات اليوم : 3133
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
[ أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336) رقم (451) لسنة 1956]

أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336) (أمر رقم - 451 لسنة 1956)


اللواء محمد فؤاد الدجوي الحاكم الإداري العام لقطاع غزة.
بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/6/1956.
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالقرار الوزاري رقم (89) الصادر بتاريخ 17/6/ 1956 .
وبعد الاطلاع على الأمر رقم (336) الخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937.

(قرر ما هو آت)

 

المادة الأولى:
تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو)


تضاف إلى الفقرة (1) من المادة الثالثة من الأمر رقم (336) المشار إليه فقرة جديدة (ء) نصها الآتي:
"في شاطئ دير البلح بحيث تمتد مائتي متر على كل من جانبي مركز بوليس شاطئ دير البلح".


المادة الثانية:
النفاذ


يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في غزة في 24/6/1956

لواء
محمد فؤاد الدجوي
الحاكم الإداري العام

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:44 مساء  الزوار: 1500    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved