أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336) (أمر رقم - 451 لسنة 1956)
اللواء محمد فؤاد الدجوي الحاكم الإداري العام لقطاع غزة.
بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/6/1956.
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالقرار الوزاري رقم (89) الصادر بتاريخ 17/6/ 1956 .
وبعد الاطلاع على الأمر رقم (336) الخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937.
(قرر ما هو آت)
المادة الأولى:
تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو)
تضاف إلى الفقرة (1) من المادة الثالثة من الأمر رقم (336) المشار إليه فقرة جديدة (ء) نصها الآتي:
"في شاطئ دير البلح بحيث تمتد مائتي متر على كل من جانبي مركز بوليس شاطئ دير البلح".
المادة الثانية:
النفاذ
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة في 24/6/1956
لواء
محمد فؤاد الدجوي
الحاكم الإداري العام