أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336 لسنة 1954) (أمر رقم - 362 لسنة 1955)
اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر في 26 يناير سنة 1954.
وبمقتضى الأمر الصادر من وزير الحربية رقم (154) بتاريخ 10 فبراير سنة 1954.
وبعد الاطلاع على قانون صيد الأسماك لسنة 1954 بالأمر رقم (336) في 10/11/ 1954
(قرر ما هو آت)
المادة الأولى:
تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو)
يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من الأمر رقم (336) الصادر بتاريخ 10/11/1954) النص الآتي:
(أ) في ميناء غزة بحيث تشمل المنطقتين الآتيتين:
1- منطقة زولان وتبدأ من بئر زولان جنوباً إلى نهاية الحرش الجنوبي شمالاً.
2 - المنطقة الشمالية من الميناء جنوباً إلى معسكر الشاطئ شمالاً.
المادة الثانية:
النفاذ
يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في غزة في 2/5/1955
لواء
عبد الله رفعت
الحاكم الإداري العام