|| |
|
||||
أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات رقم (446) لسنة 1956
أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات( أمر رقم - 446 لسنة 1956) اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين. (قرر ما هو آت)
المادة الأولى:
المادة الثانية: يعاقب كل من خالف أحكام المادة الأولى من هذا الأمر بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة. المادة الثالثة : يلغى الأمر رقم (184)
لواء الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:43 مساء الزوار: 1234 التعليقات: 0
|