||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158191
عدد الزيارات اليوم : 6006
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات رقم (446) لسنة 1956

أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات( أمر رقم - 446 لسنة 1956)

اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 26 يناير سنة 1954 .
وبمقتضى الأمر الوزاري رقم (154) الصادر من وزير الحربية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954 .
وبعد الاطلاع على الأمر رقم (184) الصادر بتاريخ 20/9/1951 :

(قرر ما هو آت)

 

المادة الأولى:
حظر ذبح بعض الحيوانات


يحظر على الأشخاص الموجودين في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين ذبح، الحيوانات التالية:
(أ) إناث الأبقار التي لا تتجاوز أعمارها أربع سنوات ونصف، أما إناث البقر الهولندي (الفريزيان) فيحظر ذبحها قبل بلوغها سبع سنوات ونصف.
(ب) إناث الضأن التي لا تتجاوز أعمارها سنتين ونصف.
(ج) حوامل الحيوانات المذكورة في الفقرتين السابقتين.

المادة الثانية:
العقوبات

يعاقب كل من خالف أحكام المادة الأولى من هذا الأمر بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة.

المادة الثالثة :
إلغاء

يلغى الأمر رقم (184)


المادة الرابعة:
النفاذ


يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية.


صدر في غزة في 28/4/1956

لواء
عبد الله رفعت
الحاكم الإداري العام

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:43 مساء  الزوار: 1234    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved