||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415804
عدد الزيارات اليوم : 18919
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل 15) (الضفة الغربية) (رقم 803) لسنة 1979

أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية" (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 803) لسنة 1979".

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 803
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل رقم 15)

استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة ووفقاً للأمر بشأن المناطق الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 363) لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر) أعلن عن المكانين المعروفين باسم (وادي عروغوت الأعلى" "وأعمدة البحر الميت" الموسومة حدودها بخط أخضر في الخارطة بمقياس 1:20,000 الموقعة من قبلي والتي تكون مودعة في ديواني، وبديوان قائد قضاء الأردن وبمكتب ضابط القيادة لشؤون المناطق الطبيعية المصانة، لاطلاع أي شخص عليها، مناطق طبيعية محمية كمدلولها في الأمر، وبموجب ذلك آمر:

 

مادة 1
تعديل الذيل


في ذيل الأمر في المادة 2 بعد عبارة "عين التربة" يحل "وادي عروغوت الأعلى، أعمدة البحر الميت".


مادة 2
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


مادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية" (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 803) لسنة 5739 - 1979".

 

 

25 أيلول 5739 (17 أيلول 1979)

تات ألوف - بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:26 صباحا  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved