أمر بشأن إبادة ذبابة الزيتون بأشجار الزيتون، (الضفة الغربية) (رقم 645) لسنة 1976"
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 645
أمر بشأن إبادة ذبابة الزيتون بأشجار الزيتون
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وبما أني أعتقد بأن الأمر لازم لمنع انتشار الآفات ولمصلحة السكان، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول" - ضابط القيادة للشؤون الزراعية في قيادة المنطقة أو من فوض من قبله.
"شجرة الزيتون" - شجرة الزيتون التي تحمل ثمراً.
"صاحب أشجار الزيتون" - ويشمل الشخص الذي تكون الأشجار بحيازته أو تحت تصرفه.
"قائد البلديات" - قانون البلديات رقم 25 لسنة 1955.
مادة 2
إصدار نظام
(أ) يجوز للبلدية أن تصدر نظاماً بشأن إبادة ذبابة الزيتون بأشجار الزيتون في داخل حدودها لمكافحة ذبابة الزيتون.
(ب) يجوز للبلدية أن تصدر نظاماً كما ذكر أعلاه، بعد اتخاذ قرار بذلك من قبل المجلس البلدي، ووفقاً لمصادقة المسؤول على هذا القرار.
(ج) إن النظام المذكور في الفقرة (أ) أعلاه يصدر بالطريقة المعينة في قانون البلديات.
(د) إن النظام المذكور في الفقرة (أ) أعلاه يمكن أن يحدد فيه رسم عن أعمال الإبادة بأشجار الزيتون لمكافحة ذبابة الزيتون، ويحدد مقداره من قبل المسؤول.
مادة 3
التفويض للقيام بأعمال الإبادة
بعد إصدار النظام المذكور في المادة 2، يجوز للمسؤول أن يفوض أشخاصاً للقيام بأعمال الإبادة وكل عمل آخر تتطلبه هذه الإبادة.
مادة 4
المساعدة في التمكين من تنفيذ أعمال الإبادة
بعد إصدار النظام المذكور في المادة 2، يجب على كل صاحب أشجار زيتون أن يمكن من تنفيذ أعمال الإبادة وفقاً للشروط والمواعيد التي يقررها المسؤول.
مادة 5
العقوبات
كل من يخالف تعليمات هذا الأمر والأنظمة الصادرة بموجبه، أو يضع العراقيل أمام من فوضه المسؤول لتنفيذ أعمال الإبادة، أو يمنعه من القيام بمهمته بمقتضى تعليمات هذا الأمر، يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة مقدارها 1,000 ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 6
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إبادة ذبابة الزيتون بأشجار الزيتون، (الضفة الغربية) (رقم 645)، لسنة 5736 - 1976".
29 أدار الثاني 5736 (31 آذار 1976)
آريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية