أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 674) لسنة 1980
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 674) لسنة 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 674
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 14 ( صلاحيات المراقبين )
في المادة 14 من الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر):
(أ) في الفقرة (ج) بعد عبارة "قد ارتكب جرماً" تحل العبارة التالية: "أو يزمع على ارتكاب جرم".
(ب) تستبدل الفقرة (د) بما يلي:
"(د) يجوز للمراقب احتجاز كل من لم يثبت هويته وفقاً لطلبه المذكور ونقله إلى أقرب مركز للشرطة دون إبطاء كما يجوز له حجز أمتعة أي شخص لم يثبت هويته وفقاً لطلبه المذكور ونقلها إلى أقرب مركز للشرطة إذا وجد سبباً معقولاً يدعوه إلى الاعتقاد بأن هذه الأمتعة قد ساعدت أو ستساعد على ارتكاب جرم بموجب الأمر".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 674) لسنة 5741 - 1980".
في 21 طبيت 5741 (28/12/1980)
تات - ألوف اسحق سيغب
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء