|| |
|
||||
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 18) (رقم 894) لسنة 1981
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 18) (رقم 894) 1981 جيش الدفاع الإسرائيلي إعلان عن محمية طبيعية استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة ووفقاً للأمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 363) 5730 - 1970 (فيما يلي الأمر) أعلن بهذا أن المكان المسمى "حرش أم صفا" الذي حدوده الموسومة بخط أسود في الخارطة بمقياس رسم 1: 20,000 الموقعة من قبلي هو محمية طبيعية كمدلوله في الأمر. تودع نسخة مدققة عن الخارطة في مكاتب القضاء وفي مكتب ضابط القيادة لشؤون حماية الطبيعة، وتعرض للاطلاع عليها لكل من يرغب بذلك.
مادة 1
تات ألوف - بنيامين بن العيزر الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:19 صباحا الزوار: 1042 التعليقات: 0
|