||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :99
من الضيوف : 99
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35420100
عدد الزيارات اليوم : 23215
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 18) (رقم 894) لسنة 1981

أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 18) (رقم 894) 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 894
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (تعديل رقم 18)

إعلان عن محمية طبيعية

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة ووفقاً للأمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 363) 5730 - 1970 (فيما يلي الأمر) أعلن بهذا أن المكان المسمى "حرش أم صفا" الذي حدوده الموسومة بخط أسود في الخارطة بمقياس رسم 1: 20,000 الموقعة من قبلي هو محمية طبيعية كمدلوله في الأمر. تودع نسخة مدققة عن الخارطة في مكاتب القضاء وفي مكتب ضابط القيادة لشؤون حماية الطبيعة، وتعرض للاطلاع عليها لكل من يرغب بذلك.
وكذلك أعلن بهذا أن مغادرة "النطيفيم" الموجودة قرب قرية لقف والتي تسمى "مغارة تربيع" الموسوم موقعها بدائرة اللون الأحمر على الخارطة بمقياس رسم 1: 20,000 والموقعة من قبلي تكون محمية طبيعية كمدلولها في الأمر وتعرض الخارطة في مكتب القضاء ومكتب ضابط القيادة، ضابط القيادة لشؤون حماية الطبيعة، وتعرض للاطلاع عليها لكل من يرغب بذلك.
ووفقاً لذلك أصدر الأمر التالي:

 

مادة 1
تعديل الذيل


في المادة 2 من ذيل الأمر وبعد العبارة "أم ريحان" يأتي "حرش أم صفا، مغارة النطيفيم قرية لقف".


مادة 2
النفاذ


يبدأ سريان الأمر والإعلان اعتباراً من تاريخ توقيعهما.


مادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 18) (رقم 894) 5741 - 1981".


27 شباط 5741 (1 شباط 1981)

تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:19 صباحا  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved