||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411644
عدد الزيارات اليوم : 14759
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات) (منطقة قطاع غزة) (تعديل) لسنة 1982

أمر تعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات)" (منطقة قطاع غزة) (تعديل) لسنة 1982.


جيش الدفاع الإسرائيلي
قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات) (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي رئيس الإدارة المدنية واستناداً إلى المادة 4 (أ) من قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924 آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 2 ( الأمراض والآفات )


في المادة 2 من مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات) بعد "عنكبوت صدأ الموالح" يحل "تريستيزا".


مادة 2
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر تعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات)" (منطقة قطاع غزة) (تعديل) لسنة 5742 - 1982.
في 7 أيار 5742 (30/4/1982)

يوسف لونص، تات - ألوف
رئيس الإدارة المدنية
منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:17 صباحا  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved