أمر بشأن حماية الطبيعة" (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 858) لسنة 1984".
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 858
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل رقم 4)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 10 ( حظر المساس بالقيم الطبيعية المصونة )
في الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر الأصلي) يشار إلى ما ورد في المادة 10 بالحرف (أ) ويحل بعده ما يلي:
"(ب) لا يجوز لأحد حيازة القيم الطبيعية المصونة أو إخراجها من المنطقة أو الاتجار بها إلا بترخيص من السلطة المختصة".
مادة 2
تعديل المادة 11 ( ترخيص بالمساس )
في نهاية المادة 11 من الأمر الأصلي يحل ما يلي:
"(3) بالمساس بقيم طبيعة مصونة وحيازتها والاتجار بها إذا ارتأى لها أن مصلحة سكان المنطقة تقتضي ذلك وإذا صدر ترخيص كما ذكر فيعتبر كل من وصلت إليه قيم طبيعية مصونة من صاحب الترخيص كأنه صدر له ذلك الترخيص".
مادة 3
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية الطبيعة" (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 858) لسنة 5744 - 1984".
في 22 تموز 5744 (22/7/1984)
موشي بار - كوخبا، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة