||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417254
عدد الزيارات اليوم : 20369
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صيانة الطبيعة (تعديل رقم 19) (رقم 1119) لسنة 1984

أمر بشأن صيانة الطبيعة" (تعديل رقد 19) (رقم 1119)1984".
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1119
أمر بشأن صيانة الطبيعة (تعديل رقم 19)

عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة إنني آمر بما يلي:

 

مادة 1
تعديل المادة 6 ( حظر المس بالقيم الطبيعية المصونة )


في الأمـر بشأن صيانة الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 363) 5730 - 1969 (فيما يلي - "الأمر الأصلي") المذكور بالمادة 6 يشار بـ (أ) ويأتي بعده:
"(ب) لا يتصرف شخص بقيم طبيعية مصانة، لا يخرج شخص قيم طبيعية مصانة من المنطقة ولا يتأخر بها إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة".


مادة 2
تعديل المادة 7 ( السماح بالمس )


في المادة 7 للأمر الأصلي بنهايته يأتي:
"(3) المس بقيم طبيعية مصانة - حيازته والمتاجرة به إذا اتضح لها أن الأمر لازم لمصلحة سكان المنطقة، يعطى تصريح كما ذكر، يؤخذ بالحسبان كل من وصل ليده قيم طبيعية مصانة من صاحب تصريح - كمن أعطي له التصريح نفسه.


مادة 3
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 4
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صيانة الطبيعة" (تعديل رقد 19) (رقم 1119) 5744 - 1984".


12 آب 5744 (10 آب 1984)

أمنون شاحك، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:13 صباحا  الزوار: 1043    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved