||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415543
عدد الزيارات اليوم : 18658
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1203) لسنة 1987

أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1203)، 1987.

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1203
أمر بشأن تعديل قانون حماية الصيد.
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني اعتقد أن الأمر ضروري للحفاظ على النظام العام وحماية الطبيعة، إنني آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1
تعديل المادة 2 ( التعاريف )


في قانون حماية الصيد رقم 8 لسنة 1966 (فيما يلي - القانون)، في المادة 2:
أ. يمحى التعريف "السلطة المختصة".
ب. يأتي في نهاية المادة:
"السلطة المختصة"- السلطة المعينة حسب الأمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 363) 5730 - 1963 (فيما يلي - الأمر)".
"الاصطياد"- حسب مدلوله في الأمر بما في ذلك إبادة حيوان مضر أو مؤذ.


مادة 2
تعديل المادة 2أ ( رخصة الصيد)


بعد المادة 2 للقانون يأتي:
"2 أ. أ. محظور على أي شخص الاصطياد إلا بموجب رخصة ووفقاً للشروط المقررة فيها.
ب. يجوز للسلطة المختصة إعطاء تصريح خاص أو عام للصيد في نطاق الشروط التي سوف تقرر".


مادة 3
تعديل المادة 3 ( القيود على عملية الصيد )


في المادة 3 للقانون:
أ. في البند (د)، بعد الكلمة "أن يبيع" يأتي: "أو يعرض للبيع".
ب. بعد البند (هـ) يأتي:
و. محظور على أي شخص الحيازة أو الاتجار أو الصيد بدبق صيد، وعاء، عصي، عيدان، أو بأية حالة أخرى.
ز. لا يصيد شخص بواسطة تهييج كلب على حيوان بري، تسميم، بواسطة مخدرات مسكرة، استعمال مواد متفجرة، أو استعمال قوس ونشاب".


مادة 4
تعديل المادة 4 ( إهلاك الحيوانات المفترسة )


بدل المادة 4 للقانون يأتي: "4 إذا وجد بحوزة شخص حيوان بري أو قسم منه، ولم يمنح له رخصة أو تصريح لغرض الصيد، يعتبر وكأنه اصطيد من قبله بدون رخصة أو تصريح طالما لم يثبت عكس ذلك".


مادة 5
إلغاءات


ملغى:
(1) أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 304)، 5729 - 1969.
(2) أمر بشأن تعديل قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 486) 5732 - 1972.


مادة 6
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من يوم التوقيع عليه.


مادة 7
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1203)، 5747 - 1987.

في 21 آب 5747 (16 آب 1987)
عمرام متسناع - ألوف قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:11 صباحا  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved