||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286725
عدد الزيارات اليوم : 13506
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (رقم 300) لسنة 1969

أمر رقم 300
أمر بشأن تحديد مكان للتوقيف والحبس
(تعديل رقم 4)

جيش الدفاع الإسرائيلي
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 37 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727-1967، يضاف إلى نهاية الذيل ما يلي:
"8- كل سجن تقرر أنه مكان للتوقيف والحبس في تشريع أمن صادر في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء- بالنسبة للمحبوسين من سكان قطاع غزة وشمالي سيناء".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 10 آدار 5729 (28 شباط 1969).
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 300)، لسنة 5729-1969".

26 طبيت 5729 (16 كانون الثاني 1969)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:13 صباحا  الزوار: 1277    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved