أمر رقم 300
أمر بشأن تحديد مكان للتوقيف والحبس
(تعديل رقم 4)
جيش الدفاع الإسرائيلي
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 37 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727-1967، يضاف إلى نهاية الذيل ما يلي:
"8- كل سجن تقرر أنه مكان للتوقيف والحبس في تشريع أمن صادر في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء- بالنسبة للمحبوسين من سكان قطاع غزة وشمالي سيناء".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 10 آدار 5729 (28 شباط 1969).
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 300)، لسنة 5729-1969".
26 طبيت 5729 (16 كانون الثاني 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية