||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285005
عدد الزيارات اليوم : 11786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 381) لسنة 1970

أمر رقم 381
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس
(تعديل رقم 3)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة (1)
تعديل المادة 17 ( عقوبات )

في الأمر بشأن تشغيل منشأة حبس (الضفة الغربية) (رقم 29). لسنة 5727-1967، في المادة 17 بعد البند ب يحل ما يلي:
"ج (1) نزع حقوق أفضلية كلياً أو جزئياً.
(2) لمقتضى هذا البند
"حقوق أفضلية"- الحقوق الممنوحة للسجين وهي ليست الحقوق الممنوحة له بحكم هذا الأمر".
مادة (2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 22 نيسان 5730 (28 نيسان 1970).
مادة (3)
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 381) لسنة 5730-1970".

9 نيسان 5730 (15 نيسان 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:07 صباحا  الزوار: 1208    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved