||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41890025
عدد الزيارات اليوم : 1998
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 205) لسنة 1968

أمر رقم 205
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس (تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 37 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في ذيل الأمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727 -1967، يضاف البند التالي:
"6- كل منشأة حبس في إسرائيل تابعة لشرطة إسرائيل ولمصلحة السجون، وتعمل بموجب القانون الساري في إسرائيل".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 طبيت 5728 (14 كانون الثاني 1968).
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 205)، لسنة 5728 -1968".
13 طبيت 5728 (14 كانون الثاني 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:14 صباحا  الزوار: 1478    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved