||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35256344
عدد الزيارات اليوم : 3958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 5) (رقم 545) لسنة 1974

أمر رقم 545
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس
(تعديل رقم 5)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ووفقاً للمادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378)، لسنة 5730-1970، أصدر الأمر التالي:

مادة (1)
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727-1967، في الذيل، بعد مادة 8 يحل:
"9- مبنى الطيجرط في بيت لحم"
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر من يوم التوقيع عليه.
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 5) (أمر رقم 545)، لسنة 5734-1974".
18 أيار 5734 (10 أيار 1974)

تات ألوف أريه شاليف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:04 صباحا  الزوار: 1246    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved