||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287600
عدد الزيارات اليوم : 14381
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 6) (رقم 659) لسنة 1976

أمر رقم 659
أمر بشأن تعيين مكان مركزي للتوقيف والحبس
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378)، 5730-1970 أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43) لسنة 5727-1967 ، يضاف في آخر الذيل:
"10- عمارة التيجرت في أريحا".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 5 سيفان 5736 (3 حزيران 1976).
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 6) (رقم 659) لسنة 5736-1976".


5 سيفان 5736 (3 حزيران 1976)

أريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:59 صباحا  الزوار: 1034    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved