أمر رقم 676
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس (تعديل رقم 7)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378) 5730-197 أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43) لسنة 5727-1967، يضاف في آخر الذيل:
"11-عمارة التيجرت في طولكرم".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 7) (671)، لسنة 5736-1976".
21 أيلول 5736 (16 أيلول 1976)
تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية