||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269583
عدد الزيارات اليوم : 17197
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 7) (رقم 671) لسنة 1976

أمر رقم 676
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس (تعديل رقم 7)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378) 5730-197 أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43) لسنة 5727-1967، يضاف في آخر الذيل:
"11-عمارة التيجرت في طولكرم".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 7) (671)، لسنة 5736-1976".

21 أيلول 5736 (16 أيلول 1976)
تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:01 صباحا  الزوار: 1119    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved