||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274539
عدد الزيارات اليوم : 1320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 861) لسنة 1980

امر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (امر رقم 861) 5740-1980

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر رقم 861

أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 4)

إستناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، وحيث انني اعتقد بان الامر ضروري لإقرار الحكم المنتظم، النظام العام وامن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، فأنني آمر بما يلي
مادة 1
تعديل المادة 17(ب)

في المادة 17 (ب) من الأمر بشأن تشغيل منشأة حبس (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 29) 5727-1967 بدلاً من العبارة "سبعة أيام" يحل "أربعة عشر يوماً بحيث ان هذه المدة لا تكون متواصلة اكثر من سبعة ايام، وعطلة سبعة ايام تكون بينها وبين استمرارها".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الامر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (امر رقم 861) 5740-1980".

تات الوف-بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة
19 آب 5740 (1 آب 1980)

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:57 صباحا  الزوار: 991    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved