|| |
|
||||
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 861) لسنة 1980
امر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (امر رقم 861) 5740-1980 جيش الدفاع الإسرائيلي أمر رقم 861 أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 4) إستناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، وحيث انني اعتقد بان الامر ضروري لإقرار الحكم المنتظم، النظام العام وامن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، فأنني آمر بما يلي في المادة 17 (ب) من الأمر بشأن تشغيل منشأة حبس (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 29) 5727-1967 بدلاً من العبارة "سبعة أيام" يحل "أربعة عشر يوماً بحيث ان هذه المدة لا تكون متواصلة اكثر من سبعة ايام، وعطلة سبعة ايام تكون بينها وبين استمرارها". تات الوف-بنيامين بن العيزر الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:57 صباحا الزوار: 991 التعليقات: 0
|