||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362189
عدد الزيارات اليوم : 8729
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (رقم 767) لسنة 1982

أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (رقم 767) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 767
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"البنك" - هيئة بنكية حسب مدلولها في الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) لسنة 5741 - 1981.
"صاحب الحساب" - صاحب الحساب المسجل في البنك.
"المراقب" - حسب مدلوله في الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981.
"الحساب" - حساب بعملة أجنبية إسرائيلية تسحب منه النقود بموجب شيك.
"الحساب المشترك" - الحساب الذي سجل بصدده في البنك أكثر من صاحب واحد.
"الشيك" - حسب مدلوله في الأمر بشأن الشيكات (منطقة قطاع غزة) (رقم 671) لسنة 5741 - 1980.
"الشيك المرفوض" - الشيك الذي قدم للدفع في التاريخ المذكور فيه أو بعده وامتنع البنك عن دفعه لعدم وجود رصيد كاف في الحساب ولم يكن ملزماً بدفعه بحكم اتفاق مع الساحب حتى وإن لم يكن ذلك هو السبب الوحيد للرفض.


مادة 2
تقييد الحساب وصاحبه


(أ) يصبح الحساب مقيداً (فيما يلي - الحساب المقيد) ويصبح صاحبه مقيداً (فيما يلي - الزبون المقيد) إذا رفضت خلال ثلاثة أشهر عشرة شيكات أو أكثر سحبت من الحساب بشرط أن يمر خمسة عشر يوماً على الأقل بين الرفض الأول والأخير وأن يرسل إلى صاحب الحساب إنذار حسبما تقرر في النظام.
(ب) يجوز للمراقب أن يغير عدد الشيكات والمدد المحددة في الفقرة (أ).
(ج) يبلغ البنك إشعاراً خطياً عن التقيد بموجب هذه المادة لصاحب الحساب ولمن سجل في البنك وكيلاً بخصوص الحساب وتستمر مدة التقييد سنة واحدة.
(د) تبدأ مدة التقييد من التاريخ المذكور في الإشعار ويقع بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إرساله.


مادة 3
التقييد في ظروف مشددة


(أ) إذا قيد الزبون المقيد في حساب آخر أو قيد صاحب الحساب مرة ثانية خلال سنتين من انتهاء المدة التي كان فيها زبوناً مقيداً فعلى المراقب أن يبلغ جميع البنوك إشعاراً بذلك واعتباراً من التاريخ المذكور في الإشعار:
تقيد لمدة سنة جميع حسابات الزبون غير المشتركة وكل حساب مشترك له مع غيره من الأشخاص إذا كان أحدهم أيضاً زبوناً مقيداً.
لا يفتح البنك حساباً له خلال سنتين.
(ب) يبلغ المراقب إشعاراً عن التقييد لصاحب الحساب ولمن سجل في البنك وكيلاً بخصوص الحساب.
(ج) تبدأ مدة التقييد من التاريخ المذكور في الأشعار ويقع بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إرساله.


مادة 4
ماهية التقييد


(أ) لا يجوز للزبون المقيد أن يفتح أي حساب.
(ب) لا يجوز لأحد أن يسحب شيكاً على حساب مقيد.
(ج) لا يجوز لمن قيد في ظروف مشددة بمقتضى المادة 3 أن يسحب شيكاً على أي حساب.


مادة 5
واجبات البنك في الحساب المقيد


(أ) لا يدفع البنك شيكاً سحب على حساب مقيد.
(ب) لا يزود البنك دفتر شيكات للسحب من حساب مقيد.
(ج) لا يفتح البنك حساباً للزبون المقيد.


مادة 6
استثناء


(أ) على الرغم مما ورد في المادة 5(أ) بجوز للبنك أن يدفع الشيك خلال خمسة عشر يوماً من بداية التقييد بشرط أن يكون التاريخ المذكور فيه سابقاً لتاريخ بدء التقييد.
(ب) إن عدم دفع الشيك بسبب أحكام هذا الأمر لا ينتقص من كل حق للحائز في إقامة الدعوى بمقتضى الشيك.

مادة 7
وسم الشيك


إذا قدم الشيك للدفع ولم يدفع بسبب أحكام المادة 5(أ) فعلى البنك المسحوب عليه أن يسمه بعلامة.


مادة 8
تقييد الحساب من قبل المراقب


إذا تبين للمراقب أن البنك لم يقم بتقييد صاحب الحساب أو بتقييد الحساب الذي كان يترتب عليه تقييده بمقتضى أحكام هذا الأمر جاز له أن يتخذ بدلاً من البنك أي إجراء لازم لتنفيذ التقييد.
مادة 9
تصحيح الأخطاء


إذا أبلغ البنك خطأ إشعاراً عن التقييد فعليه تصحيح الخطأ وإبلاغ المراقب بذلك ويقع التقييد باطلاً.


مادة 10
الاعتراض


الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 409) لسنة 5732 - 1971 وأن يطلب منها إلغاء أخذ الشيك في عداد الشيكات المرفوضة.


مادة 11
بيانات عن الهوية

(أ) لا يفتح البنك حساباً بدون تسجيل البيانات الخاصة بهوية صاحبه ووكيله حسبما يقرره المراقب في نظام (فيما يلي - النظام).
(ب) على من كان صاحب الحساب عشية بدء سريان النظام أو على وكيله أن يقدم إلى البنك البيانات الخاصة بالهوية والمقررة بموجب الفقرة (أ) خلال المدة التي يحددها المراقب.
(ج) إذا تبين للمراقب أن البنك تخلف عن تسجيل البيانات الخاصة بهوية صاحب الحساب بسبب رفض صاحب الحساب تقديمها أو لتخلفه عن تقديمها فيجوز له أن يأمر البنك بعدم تزويده بدفتر شيكات للسحب من الحساب.

مادة 12
الكشف عن هوية الساحب


على البنك المسحوب عليه أن يقدم لحائز الشيك الذي لم يدفع لأي سبب كان بناء على طلبه البيانات الخاصة بهوية الساحب كما يقررها المراقب في نظام.


مادة 13
تقديم تقرير
إذا قام البنك بتقييد صاحب الحساب فعليه أن يقدم تقديراً بذلك إلى المراقب الذي يحيل بدوره التفاصيل المتعلقة بالتقييدات لجميع البنوك بما فيها البنوك في إسرائيل وفي الضفة الغربية، وذلك وفقاً لما يقرره المراقب.


مادة 14
نشر معلومات


(أ) يجوز للمراقب أن ينشر أرقام الحسابات المقيدة مع بيان اسم البنك الذي يدار فيه كل حساب وتاريخ انتهاء التقييد.
(ب) يجوز للمراقب بعد مرور مدة الاعتراض أو بعد انتهاء إجراءات الاعتراض أن ينشر أسماء الأشخاص المقيدين في ظروف مشددة بمقتضى المادة 3 مع بيان البيانات الخاصة بهويتهم وتاريخ انتهاء التقييد.


مادة 15
صلاحية الكشف عن التقييد

يجوز للبنك وللمراقب الكشف عن تقييد الزبون أو عن تقييد حسابه إذا كان ذلك ضرورياً لإجراء تحقيق جزائي بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن.

مادة 16
العقوبات
كل من سحب عن علم منه شيكاً خلال مدة تقييده في ظروف مشددة بمقتضى المادة 3 يعاقب بغرامة مقدارها 10000 شيكل أو أربعة أمثال مبلغ الشيك، أيهما أكبر.

مادة 17
الإعفاء من المسؤولية الجزائية


لا يتحمل البنك وموظفوه والمراقب ومن يحل محله أية مسؤولية جزائية عن كل فعل أو امتناع قاموا به بحسن نية لتنفيذ هذا الأمر.


مادة 18
المآخذ

إذا تخلف البنك عن تنفيذ أحد أحكام هذا الأمر جاز للمراقب اعتبار ذلك مأخذاً لأغراض المادتين 29 و - 31 من الأمر بشأن الصرافة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981.

مادة 19
التقييد كعقوبة إضافية

(أ) في هذه المادة:
"المحكمة" - المحكمة العسكرية حسب مدلولها في الأمر بشأن تعليمات الأمن لسنة 5730 - 1970 أو المحكمة المحلية حسب مدلولها في الأمر بشأن المحاكم المحلية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 395) لسنة 5731 - 1971.
(ب) يجوز للمحكمة عندما تنظر في جريمة بموجب الأمر بشأن الشيكات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 671) لسنة 5741 - 1980 ولها علاقة بالشيكات أن تأمر، إضافة إلى كل عقوبة أخرى، بتقييد المتهم أو بتقييد حسابه أو جميع حساباته بما في ذلك الحساب المشترك والمشتركون فيه بموجب هذا الأمر من التاريخ الذي تحدده.
(ج) يجوز للمحكمة أن تفرض مدة تقييد تتجاوز المدة المحددة في هذا الأمر بشرط ألا تزيد على خمس سنوات.
(د) يجوز للمحكمة أن تقرر لأغراض المادة 14(ب) اعتبار المتهم كمن قيد في ظروف مشددة بمقتضى المادة 3.
(هـ) على المحكمة أن تبلغ المراقب بكل عقوبة تفرضها بموجب هذه المادة.

مادة 20
توسيع السريان

(أ) في هذه المادة:
"التقييد" - تقييد الحساب أو تقييد الزبون أو التقييد في ظروف مشددة والتقييد كعقوبة إضافية.

(ب) لأغراض هذا الأمر يعتبر التقييد الجاري في إسرائيل أو في منطقة الضفة الغربية في حكم التقييد الجاري بموجب هذا الأمر.


مادة 21
إصدار تشريعات ثانوية

(أ) المراقب المسؤول عن تنفيذ هذا الأمر ويجوز له إصدار الأنظمة والتعليمات لتنفيذه ويجوز له فيما يجوز أن يقرر:
تفاصيل الإنذارات التي توجه لساحب الشيكات المرفوضة ومواعيد وطرق إرسالها.
تفاصيل الإشعارات بموجب المادتين 2(ج) و - 3(ب) وطرق تحديد موعد بداية التقييد وطرق تبليغ الإشعارات.
طرق وسم الشيك لأغراض المادة 7.
تفاصيل التقارير لأغراض المادة 13.
طرق تقديم وعرض المعلومات المنشورة بموجب المادة 14.
الشخص الذي يسجله البنك كصاحب الحساب لأغراض هذا الأمر في ظروف خاصة.

(ب) يجوز للمراقب أن يحيل صلاحياته بمقتضى هذا الأمر باستثناء صلاحياته بموجب المادتين 18 و - 12(أ).
(ج) يجوز للمراقب أن يقرر استثناءات من سريان هذا الأمر.

مادة 22
تعديل الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية


في الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 725) لسنة 5742 - 1981، بعد "الأمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (منطقة قطاع غزة) (رقم 766) لسنة 5742 - 1982" يحل "الأمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (رقم 767) لسنة 5742 - 1982".

مادة 23
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 15 حشفان 5743 (1/11/1982) غير أن سريان المادتين 11 و - 21 من الأمر يبدأ بتاريخ توقيع هذا الأمر.

مادة 24
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (رقم 767) لسنة 5742 - 1982".

في 27 أيلول 5742 (15/9/1982)

حاييم ايرز، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:20 مساء  الزوار: 1348    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved