|| |
|
||||
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 785) لسنة 1982
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة)(تعديل)(رقم 785)لسنة 1982
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي: مادة 1
مادة 2 يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. مادة 3 في 23 حشفان 5743 (9/11/1982) حاييم ايرز، الوف الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:22 مساء الزوار: 1042 التعليقات: 0
|