||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358378
عدد الزيارات اليوم : 4918
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 785) لسنة 1982

أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة)(تعديل)(رقم 785)لسنة 1982


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 785
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 23(النفاذ)


في المادة 23 من الأمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (رقم 767) لسنة 5743 - 1982، بدلاً من "15 حشفان 5743 (1/11/1982)" يحل "18 شباط 5743 (1/2/1983)".

مادة 2
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 785) لسنة 5743 - 1982".

في 23 حشفان 5743 (9/11/1982)

حاييم ايرز، الوف
قائد منطقة جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:22 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved