|| |
|
||||
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الإرتباط (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 735) لسنة
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 735) لسنة 1982 جيش الدفاع الإسرائيلي عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي: مادة 1
في 21 شباط 5742 (14/2/1982) حاييم أيرز، الوف الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:16 مساء الزوار: 983 التعليقات: 0
|